Hukum Seputar Pemakaian MukenaBahtsul Masail PC LBM NU Kabupaten Probolinggo
Hukum Seputar Pemakaian Mukena

Keterangan Gambar : Ilustrasi pemakaian mukena (nu.or.id)

Deskripsi Masalah:

Pada umumnya muslimah dalam memakai mukena  ketika shalat, baik yang sepotong (terusan) maupun yang dua potong, masih ada yang kelihatan (belum tertutup). Yaitu pada bagian bawah dagu, pergelangan tangaan saat diangkat, betis bagi wanita yang memakai rok, dan telapak kaki ketika sujud.

Pertanyaan:

A. Sudah cukupkah menutup aurat bagi muslimah sebagaimana digambarkan di atas? Dan bagaimana hukum shalatnya?

Jawaban:

A. Aurat wanita merdeka adalah selurut tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Oleh karenanya ketiga bagian bagian yang disebut di atas itu terlihat maka tentu tidak dianggap cukup dan sholatnya tidak sah.

Referensi:

حاشية جمل ١/٤١١

(ﻭ) ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ (ﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺓ) ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ. (ﺑﻤﺎ) ﺃﻱ: ﺑﺠﺮﻡ (ﻳﻤﻨﻊ ﺇﺩﺭاﻙ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮاﻧﺐ) ﻟﻬﺎ، ﻻ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ، ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻠﻮ، ﻭاﻟﺮاﺋﻲ ﺃﺳﻔﻞ، ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺫﻟﻚ... .. *(ﻭ) ﻋﻮﺭﺓ (ﺣﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻭﻛﻔﻴﻦ) ﻇﻬﺮا، ﻭﺑﻄﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻮﻋﻴﻦ* ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ ﺯﻳﻨﺘﻬﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ} 

ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻋﻮﺭﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮاﺯﻫﻤﺎ.

(ﻗﻮﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﻭﻛﻔﻴﻦ) ﺷﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﻮﺏ ﺳﺎﺗﺮا ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻤﺎﺳﺎ ﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﻘﺪﻡ ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻟﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﻜﻮﻥ اﻷﺭﺽ ﺗﻤﻨﻊ ﺇﺩﺭاﻙ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻘﺪﻡ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻒ ﻟﺒﺲ ﻧﺤﻮ ﺧﻒ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﺑﻌﺾ ﺿﻌﻔﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ *ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺮﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﺩﻫﺎ ﻭﺭﻛﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﺭﺗﻔﺎﻉ اﻟﺜﻮﺏ ﻋﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻘﺪﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺒﻄﻞ ﻓﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ* ﻭﻫﺬﻩ ﻋﻮﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ،

فتاوي الشيخ إسماعيل زين ص٥٩

وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك أفتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال فأقول وبالله التوفيق :

 *إنكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره*

حاشية جمل ١/٤٠٩

(ﻭ) ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ (ﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺓ) ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ (ﺑﻤﺎ) ﺃﻱ: ﺑﺠﺮﻡ (ﻳﻤﻨﻊ ﺇﺩﺭاﻙ ﻟﻮﻧﻬﺎ) ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ (ﻭﺟﻮاﻧﺐ) ﻟﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻠﻮ ﻭاﻟﺮاﺋﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺫﻟﻚ .

(ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ) ﺃﻱ ﺭﺁﻫﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺭﺁﻫﺎ ﻫﻮ ﻛﺄﻥ ﻃﺎﻝ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻄﻞ اﻩـ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﻗﻮﻟﻪ *ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ ﺃﻱ: ﺭﺋﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﻛﻮﻉ ﺃﻭ ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻮاء ﺭﺁﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻟﺘﻘﻠﺺ ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻞ ﻟﻨﺤﻮ ﺟﻤﻊ ﺫﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ* اﻩـ ﺑﺮﻣﺎﻭﻱ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗ ﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻼﻝ ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ.

بغية المسترشدين ص٥١

يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من أسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر أو المصلي، والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجل السرة ومحاذيها، وبأسفله الركبتان ومحاذيهما، وبجوانبه ما بين ذلك، وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها، وبأسفله ما تحت قدميها، وبجوانبه ما بين ذلك *، وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع، أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها،* فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ، لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة، أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه

بغية المشترسدين. ص: ٥٢

قلت قال فى حاشية الكردي وفى الامداد ويتردد النظر فى رؤية ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدها إستقرب فى الإيعاب عدم الضرر *بخلاف ما لو ارتفعت اليد ويوافقه ما فى فتاوى م ر وخالفه فى التحفة قال لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا أهـ* وفى الجمل وقولهم ولا يجب الستر من أسفل اي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله فى نحو قيام أو سجود  لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقيبه لم يضر كما قاله ب ر و ع ش.

Pertanyaan:

B. Jika kebiasaan memakai mukena yang sedemikian rupa sudah mewabah dan sulit ditanggulangi, adakah solusi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mereka?

Jawaban:

B. Mengikuti pendapat lintas Madzhab Syafii.

Seperti Madzhab Hanafi yang menyatakan, terlihatnya bagian anggota tubuh yang wajib ditutupi, apabila tidak melebihi seperempat, maka tidak membatalkan shalat.

Referensi:

الهداية شرح بداية الحنفي ١/٤٥

ﻭﺑﺪﻥ اﻟﺤﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺭﺓ ﺇﻻ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ " ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ " اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ " ﻭاﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﻟﻻﺑﺘﻼء ﺑﺈﺑﺪاﺋﻬﻤﺎ.

ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻭﻫﺬا ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻘﺪﻡ ﻋﻮﺭﺓ ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ " ﻓﺈﻥ ﺻﻠﺖ ﻭﺭﺑﻊ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺛﻠﺜﻪ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ " ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ " ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﻻ ﺗﻌﻴﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﻌﻴﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ " ﻷﻥ اﻟﺸﻲء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﺫ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ " ﻭﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﻪ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ "

البناية شرح الهداية ٢/١٢٧

(ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﻻ ﺗﻌﻴﺪ) ﺷ: ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ اﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ. ﻭاﻷﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻧﻜﺸﺎﻑ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻣﺎﻧﻊ، ﻭاﻟﻘﻠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ، ﻭاﻟﺮﺑﻊ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻟﻮ اﻧﻜﺸﻒ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﺤﺮﺓ ﺃﻭ ﻇﻔﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ: ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﻩ ﺑﺸﻲء ﺑﻞ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻔﺤﺶ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﺩﺓ.

ﻣ: (ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ) ﺷ: ﺃﻱ اﻻﻧﻜﺸﺎﻑ ﻣ: (ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻻ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼﺓ؛ ﻷﻥ اﻟﺸﻲء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﺫ ﻫﻤﺎ)

إنارة الدجى على تنوير الحجا نظم سفينة النجا للشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي ص٩٢

قلت والمعول عند المالكية في العورة المطلوب سترها عن الأعين إلى أن قال وأن العورة عندهم بالنسبة للصلاة ولو في خلوة إما مغلظة أو مخففة إلى أن قال...والمغلظة من الحرة بطنها وساقاها وما بينهما وما حاذى ذلك من خلفها والمخففة منها صدرها وما والاه من خلفها وأطرافها كظهور قدميها وذراعيها وشعرها وكفيها وما فوق منحرها فتعيد لكشف شيء من المغلظة وجوبا أبدا إلا الساق فتعيد لكشفه ندبا في الوقت على الظاهر خلافا للزرقاني القائل بأنها تعيد في الساق أبدا وجوبا وتعيد لكشف شيء من المخففة ندبا في الوقت وأما كوعها فليس من عوراتها وبطون قدميها وإن كان من عورتها لا تعيد لهما انتهى ملخصا من حاشية الشيخ يوسف الصفتي.

البيان للعمراني في مذهب الإمام الشافعي ٢/١١٦

[ ﻓﺮﻉ اﻧﻜﺸﺎﻑ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﺓ] 

. ﻓﺈﻥ اﻧﻜﺸﻒ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﺮﺓ ... ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ (ﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﺓ اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ، ﻭﻫﻲ: اﻟﻘﺒﻞ ﻭاﻟﺪﺑﺮ ﻗﺪﺭ اﻟﺪﺭﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ.. ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ... ﺑﻄﻠﺖ. ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﺭﺓ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ، ﻭﻫﻲ: ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﻤﺎ، -ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ.. ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ -ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ- ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ: ﻓﺈﻥ اﻧﻜﺸﻒ ﺭﺑﻊ ﺷﻌﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﺭﺑﻊ ﻓﺨﺬﻫﺎ، ﺃﻭ ﺭﺑﻊ ﺑﻄﻨﻬﺎ.. ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. . ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ) .

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: ﺇﻥ اﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ... ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ.

ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻓﺎﺳﺘﻮﻯ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻭاﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ. ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮﺭﺓ، ﻓﺎﺳﺘﻮﻯ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻭاﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ.

المجموع شرح المهذب ٣/١٦٧

(ﻓﺮﻉ)

ﻓﻲ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺩاﻭﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﻀﻮ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﺯاﺩ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﺃﺗﻴﻦ ﻗﺪﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻀﻮ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ

ﻭﺇﻥ ﺯاﺩ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭاﺟﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﻓﺈﻥ ﺻﻠﻰ ﻣﻜﺸﻮﻓﻬﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺳﻮاء ﺗﻌﻤﺪ ﺃﻭ ﺳﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺴﺘﺮﺓ ﺷﺮﻁ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﺃﻭ ﻧﺴﻲ اﻟﺴﺘﺮ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺷﺊ ﻳﺴﻴﺮ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺳﻮاء اﻟﻌﻮﺭﺓ اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭاﻟﻤﻐﻠﻈﺔ: ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﺴﺮ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ اﻟﺴﺘﺮ اﻗﺘﻀﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺒﻌﺾ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ.

فتاوي الشيخ إسماعيل زين ص٥٩

وقد وقع كثيرا انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة حال صلاتها وطوافها فهل تعذر في ذلك لكونه من أسفل أم يضر ذلك أفتونا رحمكم الله فالمسألة واقعة حال فأقول وبالله التوفيق :

 إنكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره.....هذا مذهب ساداتنا الشافعية 

 *وأما عند غيرهم كالسادات الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم. وحينئذ لوقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقيد بمذهب الشافعية فإن صلاتهم صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى* فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة

صوب الركام في أدلة الأحكام للعلامة الحبيب عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف ١/١٠٧

وقال الشيخ عبد الله بن سليمان الجوهري : *الذي أعتقده صحة صلاة العوام إذا وافقت مذهبا وإن لفقوا بل قال بعض المحققين إذا وافق مذهب بعض العلماء وإن لم يقلده إذ يتعذر من العوام لفظ التقليد وانتسابهم إلى المذاهب محض تعصب*

Pertanyaan:

C. Bagaimana pula dengan kecukupan menutup aurat bagi laki-laki yang sebagian ujung pahanya terlihat dari ujung sarung ketika sujud?

Jawaban:

C. Sudah dianggap cukup sebab terlihatnya paha dari ujung sarung seperti itu tergolong terlihat dari bawah yang tidak membatalkan sholat selama bukan karena sarungnya tersingkap sampai ke paha.

Referensi:

حاشية جمل ١/٤٠٩

(ﻭ) ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ (ﺳﺘﺮ ﻋﻮﺭﺓ) ﻭﻟﻮ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ (ﺑﻤﺎ) ﺃﻱ: ﺑﺠﺮﻡ (ﻳﻤﻨﻊ ﺇﺩﺭاﻙ ﻟﻮﻧﻬﺎ) ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ (ﻭﺟﻮاﻧﺐ) ﻟﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ *ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻠﻮ ﻭاﻟﺮاﺋﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﺫﻟﻚ .* 

(ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ) ﺃﻱ ﺭﺁﻫﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺭﺁﻫﺎ ﻫﻮ ﻛﺄﻥ ﻃﺎﻝ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻄﻞ اﻩـ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻭﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ﻗﻮﻟﻪ *ﻓﻠﻮ ﺭﺋﻴﺖ ﻣﻦ ﺫﻳﻠﻪ ﺃﻱ: ﺭﺋﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺭﻛﻮﻉ ﺃﻭ ﺳﺠﻮﺩ ﺳﻮاء ﺭﺁﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻟﺘﻘﻠﺺ ﺛﻮﺑﻪ ﺑﻞ ﻟﻨﺤﻮ ﺟﻤﻊ ﺫﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ* اﻩـ ﺑﺮﻣﺎﻭﻱ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗ ﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻼﻝ ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ.